Ahlan Wa Sahlan "well come".... Putra Labusel

Translate

helikoter

Search This Blog

Tuesday, March 24, 2015

FIQH (HUKUM AIR)

بسم الله الرحمن الرحيم

( من يرد الله به خيرا يفقهه فى الدين )
مقدمة
الحمدلله الذي انزل علينا ماء من السماء ليطهرنا به. الحمدلله الذي قد اعطىنى  فرصة طويلة حتى استطع ان ارتب هذه الورقة الرقيقة الخفيفة التى وضعت فيها احكام المياه لعلها تنفع لنا، وارجو ليصح الشيخ لنقصانها. نفع الله بعلومنا. امين

الكاتب


وحي ديان فرامان الميداني
                                                                                                       
باب المياه

اعلم ان المياه كثيرة منها ماء السماء ماء البحر ماء النهر ماء البئر ماء الثلج وغير ذالك. ومن اقسام المياه احدها الماء الطهور اي المطهر هو الذي يسمى ماء بلا قيد اي الماء المطلق كماء السماء لقول الله تعالى ويُنَزِّلُ عَلَيْكُمْ مِنَ السَّمَاءِ مَاءً لِيُطَهِّرَكُمْ بِهِ[1] وماء البحر لخبر ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في البحر هو الطهور ماؤه[2] وماء الثلج والبرد لخبر ابي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اغسلنى من خطايا بالماء والثلج والبرد[3] وماء البئروالعين لخبر ابي سعيد قال قيل يَا رَسُولَ اللَّهِ أَتَتَوَضَّأُ مِنْ بِئْرِ بُضَاعَةَ وَهِيَ بِئْرٌ يُلْقَى فِيهَا الْحِيَضُ وَلُحُومُ الْكِلابِ وَالنَّتْنُ؟ فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: الْمَاءُ طَهُورٌ لَا يُنَجِّسُهُ شَيْءٌ[4] وماء النهر حكمه كماء البئر.
الثاني الماء الطاهر اي المقيد هو الماء المطلق الذي اختلط بشيئ من الطاهرات كماء القهوة و الشاي والسكروزعفران وغير ذالك. وحكمه طاهر غيرمطهر اماماء الورد و النارجيل فحكمهما كحكم ماء القهوة الثالث ماء نجس هو ماء الذي يتغيربااتصال نجس فيه اما قليل او كثير و الماء الكثير هو القلتان فاكثر لخبر عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا كان الماء قلتين لم يحمل الحبث[5]. ان الماء القليل اذاتصل به نجس ولم يتغير ففيه اختلاف ذهب المالكي انه طاهر ومن سوا ه نجس. القلتان هي خمسمئاة رطل بغدادي تقريبا اي مىاءتان وسبعون رطل.
الماء المستعمل
 والمستعمل فيه اختلاف ذهب الشافعي انه ماء قليل استعمل في فرض من رفع حدث او ازالة خبث وكذالك ماء الغسل وحكمه طاهرغير مطهر و ذهب المالكي انه ما استعمل لرفع حدث من وضوء او غسل اما سنة واما واجب وازالة النجس  وحكمه طاهر مطهر وذهب الحنفي انه مااستعمل لرفع حدث اصغري او اكبري او لقربة (الوضوء للسنة) وحكمه طاهرغير مطهر و ذهب الحنابل ما استعمل لرفع حدث من وضوء او غسل وانه يسمي مستعملا اذا كان استعمل للعبادة والا فلا وحكمه طاهر مطهر . اما الذي ذهب انه طاهرغير مطهر لخبر احكم بن عمرو أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَى أَنْ يَتَوَضَّأَ الرَّجُلُ بِفَضْلِ طَهُورِ الْمَرْأَةِ[6]  اما الذي ذهب انه طاهر مطهر لخبر عبد الله ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كُنَّا نَتَوَضَّأُ نَحْنُ وَالنِّسَاءُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ إِنَاءٍ وَاحِدٍ، نُدْلِي فِيهِ أَيْدِيَنَا[7]
الماء الاجن
اذا طال ركود الماء في المكان تغير اما في لونه واما طعمه او ريحه سمي الماء الاجن فذهب الامة الاربعة انه طهور غير مكروه و الدليل علي ذالك قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الوضوء بالماء الآجن الذي قد طال مكثه في الموضع من غير نجاسة حلت فيه، جائزة، إلا شيئًا يروى عن ابن سيرين رابط الموضوع[8] وابن سيرين كرهه ثانيًا: لأن تغيره جاء من غير مخالطة، فلم يخالطه شيء لا طاهر ولا نجس، والماء طهور في نفسه حتى تخالطه الأخباث العارضة، وهذا ما لم يحصل في الماء الآجن. ولم اجد دليلا نقليا في بحث هذا الماء الا ضعيفا.
 الماء المشمس
اما المشمس عند الشافعي لم يكره اذا لم يقصد الي تيشميسه واذا قصد ففيه اربعة اوجوه  احدها مكروه لما روي عن عائشة
دَخَلَ عَلَيَّ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ سَخَّنْتُ مَاءً فِي الشَّمْسِ , فَقَالَ:  لَا تَفْعَلِي يَا حُمَيْرَا فَإِنَّهُ يُورِثُ الْبَرَصَ هذا ضعيف. الثاني بحال وهو قول ابي حنيفة كما لا يكره ما تشمس بنفسه فى البركة والانهار الثالث ان الشمش في بلاد الحارة في انية الصفر كره لانه يورث البرص الرابع حكاه الشاشي يكره في البدن دون الثوب. قال الشافعي : ولا أكره الماء المشمس إلا من جهة الطب (قال الشافعي) أخبرنا إبراهيم بن محمد عن صدقة بن عبد الله عن أبي الزبير عن جابر بن عبد الله أن عمر كان يكره الاغتسال بالماء المشمس وقال: إنه يورث البرص[9] و ذهب النواوي انه طاهر مطهر غير مكروه. وحكم الماء المشمس سوى الشافعي طاهر مطهر غير مكروه لان حديث الذي يدل عليه كله ضعيف.  










[1] الانفال ۱۱
[2] رواه الاربعة
[3] رواه البخاري و مسلم
[4] . رَوَاهُ أَحْمَدَ وَأَبُو دَاوُد وَالتِّرْمِذِيُّ وَقَالَ: حَدِيثٌ حَسَنٌ 
[5] رواه الاربعة
[6] سنن أبي داود
[7] سنن أبي داود
[8]  الأوسط (1/259)            
[9] 16/1 الام جزء